بيان
« الدواجن » هي الآلفات في البيوت « والعوامل » ما يعمل في الحرث والسقي وغيرهما .
[ 510 ] 5 . الكافي : عنهما عليهما السّلام : « ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية » . « 1 »
باب مصرف الزكاة
[ 511 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل عليه السّلام عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ قال : « هي تحلّ للذين وصف اللّه تعالى في كتابه :
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
« 2 » وقد تحلّ الزكاة لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما » .
قيل له : وكيف هذا ؟ قال : « إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم يكفه فليعفّ عنها نفسه ، وليأخذها لعياله ، وأمّا صاحب الخمسين فانّه يحرم عليه إذا كان وحده ، وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللّه » .
وسئل عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ قال : « نعم ، إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها دراهم تكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف ، فقد حلّت له الزكاة ، فان كانت غلّتها تكفيهم فلا » . « 3 »
[ 512 ] 2 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيء : الأب ، والامّ ، والولد ، والمرأة ، والمملوك ، وذلك أنّهم عياله لازمون له » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 18 / 531 / 1 .
( 2 ) . التوبة : 60 .
( 3 ) . الكافي 3 : 43 / 560 / 4 ، التهذيب 4 : 48 / 1 / 1 ، الفقيه 2 : 33 / 1629 .
( 4 ) . الكافي 3 : 302 / 552 / 5 .