تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1040

مساهمون:

ص١٠٤٠
صغير أو كبير حرّ أو مملوك » . « 1 » وفي رواية : « والغني والفقير » . « 2 » [ 518 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي ومن أغلق عليه بابه » . « 3 » وفي رواية : « وليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج » . « 4 » [ 519 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » . قال : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة » . « 5 » [ 520 ] 6 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة » . « 6 » [ 521 ] 7 . التهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم ؟ قال : « من لا يجد شيئا » . « 7 » وروي : « لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا » . « 8 » وفي رواية : « تقسم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا » . « 9 » [ 522 ] 8 . الفقيه : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « من أدّى زكاة الفطرة تمّم اللّه له بها ما نقص من زكاة ماله » . « 10 »
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 118 / 173 / 16 ، الفقيه 2 : 155 / 178 / 2067 ، التهذيب 4 : 21 / 72 / 196 . ( 2 ) . الاستبصار 2 : 45 / 23 / 7 . ( 3 ) . الكافي 7 : 234 / 283 / 2 . ( 4 ) . التهذيب 4 : 75 / 1 / 19 . ( 5 ) . الكافي 4 : 118 / 170 / 19 . ( 6 ) . الفقيه 2 : 155 / 181 / 2080 ، التهذيب 4 : 21 / 77 / 218 . ( 7 ) . التهذيب 4 : 27 / 87 / 253 . ( 8 ) . التهذيب 4 : 87 / 1 / 5 . ( 9 ) . التهذيب 4 : 88 / 1 / 6 . ( 10 ) . الفقيه 2 : 155 / 183 / 2084 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1040 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى