صغير أو كبير حرّ أو مملوك » . « 1 »
وفي رواية : « والغني والفقير » . « 2 »
[ 518 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي ومن أغلق عليه بابه » . « 3 »
وفي رواية : « وليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج » . « 4 »
[ 519 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » .
قال : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة » . « 5 »
[ 520 ] 6 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة » . « 6 »
[ 521 ] 7 . التهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم ؟ قال : « من لا يجد شيئا » . « 7 »
وروي : « لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا » . « 8 »
وفي رواية : « تقسم الفطرة على من حضر ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا » . « 9 »
[ 522 ] 8 . الفقيه : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « من أدّى زكاة الفطرة تمّم اللّه له بها ما نقص من زكاة ماله » . « 10 »
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 118 / 173 / 16 ، الفقيه 2 : 155 / 178 / 2067 ، التهذيب 4 : 21 / 72 / 196 .
( 2 ) . الاستبصار 2 : 45 / 23 / 7 .
( 3 ) . الكافي 7 : 234 / 283 / 2 .
( 4 ) . التهذيب 4 : 75 / 1 / 19 .
( 5 ) . الكافي 4 : 118 / 170 / 19 .
( 6 ) . الفقيه 2 : 155 / 181 / 2080 ، التهذيب 4 : 21 / 77 / 218 .
( 7 ) . التهذيب 4 : 27 / 87 / 253 .
( 8 ) . التهذيب 4 : 87 / 1 / 5 .
( 9 ) . التهذيب 4 : 88 / 1 / 6 .
( 10 ) . الفقيه 2 : 155 / 183 / 2084 .