تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1036

مساهمون:

ص١٠٣٦
وفي رواية : « ويترك معافارة وأمّ جعرور ولا يزكّيان وإن كثر ، أو يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره ، فيترك ذلك لعياله » . « 1 »

بيان

« المعافارة وأم جعرور » تمران من أردأ التمر « والعذق » بالفتح : النخلة بحملها ، وبالكسر : القنو منها ، والعنقود من العنب ، والحديث يحتمل الأمرين ، أي اتركوا نخلة أو نخلتين ، أو في كلّ نخلة قنوا أو اثنين للحارس . [ 505 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الأرض تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء ويسقى سيحا ، قال : « النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ، ونصف بالعشر » . « 2 »

باب قدر زكاة الأنعام وشرائطها

[ 506 ] 1 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « في خمس قلائص شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ستّ وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة » . « 3 »

بيان

قال في « الكافي » و « الفقيه » في أسنان الإبل : من يوم تطرحه أمّه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في الثانية سمّي ابن مخاض ، لأنّ أمّه قد حملت ، فإذا دخل في الثالثة
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 514 / 7 ، التهذيب 4 : 18 / 1 / 14 . ( 2 ) . الكافي 3 : 7 / 514 / 6 ، التهذيب 4 : 5 / 16 / 41 . ( 3 ) . التهذيب 4 : 5 / 5 / 53 .