تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1037

مساهمون:

ص١٠٣٧
سمّي ابن لبون وذلك أنّ أمّه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة سمّي الذكر حقّا ، والأنثى حقّة ، لأنّه قد استحقّ أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمّي جذعا ، فإذا دخل في السادسة سمّي ثنيّا لأنّه قد ألقى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمّي رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السنّ الذي بعد الرباعية وسمّي سدسيا ، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وسمّي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس بعدها اسم ، والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع . « 1 » [ 507 ] 2 . الكافي : عنهما عليهما السّلام في البقرة : « في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة » . « 2 » [ 508 ] 3 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة » . « 3 » [ 509 ] 4 . التهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام : « ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء ، وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 533 ، الفقيه 2 : 2 / صدقة الأنعام . ( 2 ) . الكافي 3 : 20 / 534 / 1 . ( 3 ) . التهذيب 4 : 7 / 25 / 59 . ( 4 ) . التهذيب 4 : 41 / 1 / 16 .