يكن ركازا فليس عليك فيه شيء » .
قيل : وما الركاز ؟ قال : « الصامت المنقوش » ، ثمّ قال : « إذا أردت ذلك فأسبكه ، فانّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة » . « 1 »
[ 502 ] 4 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا صدقة على الدّين ، ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يدك » . « 2 »
وفي رواية : « إلّا أن يكون صاحب الدّين هو الذي يؤخّره » . « 3 »
باب قدر زكاة الغلّات وشرائطها
[ 503 ] 1 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء » . « 4 »
بيان
« الدالية » الدولاب « والناضحة » الناقة يسقى عليها « والسيح » الماء الجاري على وجه الأرض « والبعل » بالمهملة : ما لا يسقى من نخل أو شجر أو زرع .
[ 504 ] 2 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيبا » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 518 / ب انه ليس على الحلي وسبائك الذهب ، التهذيب 4 : 9 / 31 / 78 .
( 2 ) . الكافي 3 : 519 / 3 .
( 3 ) . الكافي 3 : 519 / 3 .
( 4 ) . التهذيب 4 : 4 / 13 / 34 .
( 5 ) . التهذيب 4 : 4 / 18 / 46 .