[ 513 ] 3 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « انّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ اللّه قد حرّم عليّ منها ومن غيرها ممّا قد حرّمه وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلّب » . « 1 »
وفي رواية : « ولا تحل لهم إلّا صدقات بعضهم على بعض » . « 2 »
[ 514 ] 4 . الكافي : سئل الرضا عليه السّلام عن الرجل له قرابة وموال وأتباع يحبّون أمير المؤمنين عليه السّلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : « لا » . « 3 »
وفي رواية : « يعيدها إذا وضعها في غير موضعها » . « 4 »
باب زكاة الفطرة
[ 515 ] 1 . الكافي والفقيه : سئل الصادق عليه السّلام عن الفطرة ، فقال : « على الصغير والكبير والحرّ والعبد ، وعن كلّ إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب » . « 5 »
وفي رواية : « الفطرة على كلّ من اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت » . « 6 »
[ 516 ] 2 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه .
وقال : « نزلت الزكاة وليس للناس أموال ، وإنّما كانت الفطرة » . « 7 »
[ 517 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : « نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 42 / 58 / 2 .
( 2 ) . التهذيب 4 : 60 / 1 / 7 .
( 3 ) . الكافي 3 : 203 / 551 / 3 .
( 4 ) . التهذيب 5 : 9 / 1 / 32 .
( 5 ) . الكافي 4 : 118 / 171 / 2 ، الفقيه 2 : 155 / 175 / 2061 .
( 6 ) . الكافي 4 : 173 / 14 .
( 7 ) . الكافي 4 : 118 / 171 / 3 ، الفقيه 2 : 155 / 180 / 2075 .