تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ( ع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
بمنطوقها فلا فرق بينها وبين « ما ، وإلا » . وقال الآمدي وأبو حيان : إنها لا يقيد الحصر اختلاف ، إنما يقيد تأكيد الاثبات « 1 » . قال أبو حيان : إن فهم الحصر منها ، فإنما يفهم من سياق الكلام . ( الثامن ) التخصيص بالوصف الذي يطرأ ويزول نحو - في السائمة زكاة - ، وهذا قريب من مفهوم الصفة . ( التاسع ) مفهوم المشتق الدال على الجنس نحو : لا تبيعوا الطعام بالطعام « 2 » وهو قريب من مفهوم اللقب . ( العاشر ) مفهوم الاستثناء نحو : لا عالم إلا زيد .

( المبحث التاسع ) ( في النسخ )

وهو رفع الحكم بدليل شرعي متراخ عنه ، [ و ] وقوعه إجماعي لم ينكره إلا اليهود لعنهم اللّه ، وأبو مسلم الأصبهاني ، وهل يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته المقدر له شرعا ؟ . منعه السيد المرتضى والشيخ الطوسي والعلامة ، وجوزه المفيد وابن الحاجب وأكثر الأشاعرة ، وتوقف شيخنا البهائي في ذلك . وجواز نسخ الكتاب بمثله ؛ ووقوعه إجماعي ، وأما نسخه بالسنة المتواترة ، فالامامية وأكثر الأشاعرة والمعتزلة والحنفية ومالك على جوازه ووقوعه ، ومنعه الشافعي وابن حنبل .
هامش
( 1 ) - في ( ه‍ ) انها لا يفيد الحصر أصلا ، وانما يفيد تأكيد الاثبات . ( 2 ) - في ( ه‍ ) لا تبيعوا الطعام .