جنس الخطاب فالإضافة بيانية ، وأقسامه عشرة :
( الأول ) مفهوم الشرط ، نحو قوله تعالى :
( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )
« 1 » وهو حجة عند المحقق والعلامة والرازي وأبي الحسين البصري والكرخي .
وأنكر حجيته المرتضى وابن السراج « 2 » وابن زهرة . فالحق أنه حجة لأنه من اللوازم البينة فلا يعدل عنه إلا بدليل من خارج ، وفي كتاب الصوم من « التهذيب » حديث يدل على أنه حجة .
( الثاني ) مفهوم الصفة : وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة نحو « في الغنم السائمة زكاة » فهل ينتفي بانتفاء ذلك الوصف ؛ فيدل على أنه ليس في المعلوفة زكاة أم لا ؟ .
قال بالأول : الشيخ الطوسي والشهيد في « الذكرى » والشافعي وأحمد وأبو عبيدة .
وأنكره المرتضى والمحقق والعلامة وأبو حنيفة وابن سريح « 3 » والباقلاني والغزالي والأخفش والآمدي والفخر الرازي .
( الثالث ) مفهوم الغاية ، وهو عبارة عن دلالة الحكم إلى غاية بصيغة « إلى أو حتى » على نفي الحكم عما بعدها نحو قوله تعالى :
( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )
« 4 » ، وهو حجة عند الباقلاني والغزالي وعبد الجبار وأبي الحسين والعلامة .
هامش
( 1 ) - سورة البقرة . آية / 185 .
( 2 ) - في ( ه ) وابن البراج .
( 3 ) - في ( ه ) وابن شريح .
( 4 ) - سورة البقرة . آية / 230 .