وأنكره السيد المرتضى والحنفية والآمدي . وقال آخرون : ان انفصلت الغاية عن ذي الغاية حسا ك
( أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ )
« 1 » كان حكم ما بعدها بخلاف ما قبلها لانفصال أحدهما عن الآخر - حسا - ، وان لم تكن كذلك مثل المرافق - حيث إن المرافق غير منفصلة عن اليد بمفصل محسوس ، لم تجب المخالفة وجاز ان يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها .
( الرابع ) مفهوم اللقب : وهو تعليق الحكم على اسم جامد ؛ كاسم الجنس والعلم ، فالمراد به ما يعم - الاسم واللقب والكنية - ، نحو « في الغنم زكاة » فمفهومه نفي الزكاة عن غير الغنم والأكثر على أنه ليس حجة ؛ وانما ذكر للاخبار عنه لا لنفيه عن غيره ، وذهب المالكية والحنابلة والدقاق والصيرفي : إلى أنه حجة .
( الخامس ) مفهوم الحصر نحو ؛ العالم زيد ، هذا إذا فسر بطريق تقديم الوصف على الموصوف ، وقد يفسر بما يدل على حكمين ؛ أحدهما :
منطوق ، والآخر : مفهوم ، ويراد به حينئذ مطلق التخصيص ، وهذا هو الشائع فيشمل ، نحو لا إله إلا اللّه ، ولا صلاة إلا بطهور ، وإنما الأعمال بالنيات وقد يفسر بما يكون الحصر فيه مستفادا من التقديم فيتناول جميع صور تقديم ما حقه التأخير ، وهذا أعم من الأول ، وأخص من الثاني .
( السادس ) تعليق الحكم بعدد خاص نحو ؛ ثمانين جلدة .
( السابع ) مفهوم « إنما » وهو اثبات الحكم لما ذكر بعدها اجزاء في الكلام المصدر بها ونفيه عما عداه .
وذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي قالوا : انها تفيد اثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره بحسب المفهوم وقال جماعة : انها تفيد الحصر
هامش
( 1 ) - سورة البقرة . آية / 187 .