تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
بل هو حقيقة مطلقا . « السابعة » لا يبادر إلى العمل بالعام قبل البحث عن المخصص حتى يحصل الظن بعدمه ، وهو قول الأكثر . وقال الصيرفي : يجوز التمسك به ابتداء واختاره العلامة في « التهذيب » . وقال الباقلاني : يجب البحث عن المخصص حتى يحصل القطع بعدمه . وقال الغزالي : يكتفى بسكون النفس والجزم بانتفائه . « الثامنة » الاستثناء حقيقة في المتصل ؛ مجاز في المنقطع ، وهو قول الأكثر ويشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه عرفا ، فلا يضر بالسؤال « 1 » وطول الكلام الذي لا يعد به منفصلا عرفا ، وجوز بعض المالكية تأخير المستثنى لفظا مع إضماره متصلا بالمستثنى منه ، وحملوا على ذلك ما روي عن ابن عباس من جواز تأخير الاستثناء إلى شهر . « التاسعة » الاستثناء المستغرق لغو اتفاقا ، والأكثر على جواز المساوي والأكثر . وقال قوم : بالمنع فيهما في العدد خاصة ، فلا يجوز له عشرة إلا خمسة ، وقال آخرون : بالمنع مطلقا . « العاشرة » الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى الكل ، قاله الشيخ الطوسي والشافعي . وقال أبو حنيفة : يرجع إلى الأخيرة . وقال السيد المرتضى : بالاشتراك بين الكل والأخيرة ، فيتوقف فيه إلى ظهور القرينة . وقال الغزالي والباقلاني وابن الحاجب : بالوقف ؛ بمعنى أنا لا ندري كونه مشتركا بينهما أو مختصا بأحدهما . « الحادية عشرة » قال جمهور أهل العربية والأصول إن الاستثناء من
هامش
( 1 ) - في ( ه‍ ) فلا يضر السعال .