( المبحث الثاني ) في النهي ، وفيه أربع مسائل :
( الأولى ) النهي : طلب ترك الفعل بالقول استعلاء
.
( الثانية ) كون النهي حقيقة في التحريم أو
الكراهة أو فيهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الوقف « 1 » ؛ كالأمر ، فلا حاجة إلى الإعادة .
( الثالثة ) النهي المطلق ؛
للدوام عند الأكثر ؛ بمعنى أنه يقتضي ترك المنهي عنه دائما ، ويلزم ذلك كونه للفور ، واختاره الشيخ البهائي .
وقال قوم انه يدل على إرادة ترك المنهي عنه جزما ، والتكرار والفور وغير ذلك يستفاد من القرائن ، واختاره المرتضى والرازي والبيضاوي .
وقال الشيخ الطوسي : الذي يقوى في نفسي أن ظاهره يقتضي الامتناع مرة واحدة ، وما زاد على ذلك أيحتاج إلى دليل « 2 » ؟ .
( الرابعة ) النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا ؟ .
وأعلم أن الفساد في العبادات عبارة عن عدم الاجزاء ، وفي المعاملات عبارة عن كونها مقيدة مفسدة « 3 » لاحكامها ، وثمرتها المقصودة منها . وهذه المسألة من المعاضل العظمى وفيها أقوال ستة :
« أولها » يدل على الفساد شرعا لا لغة ، واختاره السيد المرتضى
هامش
( 1 ) - في ( ه ) والوقف .
( 2 ) - في ( ه ) يحتاج إلى دليل .
( 3 ) - « مفسدة » لا توجد في ( ه ) .