تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار ( ع ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

( المبحث الثاني ) في النهي ، وفيه أربع مسائل :

( الأولى ) النهي : طلب ترك الفعل بالقول استعلاء

.

( الثانية ) كون النهي حقيقة في التحريم أو

الكراهة أو فيهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الوقف « 1 » ؛ كالأمر ، فلا حاجة إلى الإعادة .

( الثالثة ) النهي المطلق ؛

للدوام عند الأكثر ؛ بمعنى أنه يقتضي ترك المنهي عنه دائما ، ويلزم ذلك كونه للفور ، واختاره الشيخ البهائي . وقال قوم انه يدل على إرادة ترك المنهي عنه جزما ، والتكرار والفور وغير ذلك يستفاد من القرائن ، واختاره المرتضى والرازي والبيضاوي . وقال الشيخ الطوسي : الذي يقوى في نفسي أن ظاهره يقتضي الامتناع مرة واحدة ، وما زاد على ذلك أيحتاج إلى دليل « 2 » ؟ .

( الرابعة ) النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا ؟ .

وأعلم أن الفساد في العبادات عبارة عن عدم الاجزاء ، وفي المعاملات عبارة عن كونها مقيدة مفسدة « 3 » لاحكامها ، وثمرتها المقصودة منها . وهذه المسألة من المعاضل العظمى وفيها أقوال ستة : « أولها » يدل على الفساد شرعا لا لغة ، واختاره السيد المرتضى
هامش
( 1 ) - في ( ه‍ ) والوقف . ( 2 ) - في ( ه‍ ) يحتاج إلى دليل . ( 3 ) - « مفسدة » لا توجد في ( ه‍ ) .