تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
المعتبرة ، فإن الاختيار لم يثبت كونه شرطا هنا . ومثله الإكراه على الدباغ في جواز استعمال الجلد حيث يعتبر ، أو في طهارته على قول بعض الأصحاب « 1 » وقول العامة مطلقا « 2 » . ومنها : قبول القضاء عند الإكراه عليه ، وهو صحيح إن تعين عليه ، لأنه إكراه بحق ، وإن لم يتعيّن فوجهان . ومنها : إذا أكره المشتري على قبض المبيع ، هل يدخل في ضمانه ؟ والمتجه الدخول إن كان المكره البائع ، وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه ، وإن لم يكن كذلك فلا . ومنها : إكراه المغصوب منه على أكل المغصوب أو إتلافه . وفي براءة الغاصب بذلك وجهان ، مبنيان على ترجيح جانب الغرور ، أو المباشرة ، والأول أولى . ومنها : إذا وقف على سكان موضع ، فأخرج أحدهم كرها ، ففي بطلان استحقاقه نظر ، ولعل البطلان أوجه مع خروجه عن كونه من سكانه عرفا . ومنها : إكراه الذمي على الشهادتين ، ولا يحصل به الإسلام ؛ بخلاف الحربي والمرتد عن ملة ، والمرأة مطلقا ، والظاهر إلحاق الخنثى بها . ومنها : إذا فعل المحلوف عليه مكرها ، والأقوى عدم الحنث به مطلقا . وفي انحلال اليمين كالعمد [ 1 ] وجهان . ومنها : الإكراه على العقود ، كالبيع ونحوه بغير حق ، وهو مانع
هامش
[ 1 ] في « ح » : كالعهد . والمراد : أنه في صورة فعل المحلوف على تركه عمدا ينحل النذر وتجب الكفارة ، فهل ينحل في صورة الإكراه كصورة العمد أم لا ؟ ( 1 ) نقله عن ابن الجنيد في منتهى المطلب 1 : 191 . ( 2 ) الأم 1 : 9 ، المجموع 1 : 217 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، بداية المجتهد 1 : 76 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 115 ، التفسير الكبير 5 : 16 .