المعتبرة ، فإن الاختيار لم يثبت كونه شرطا هنا .
ومثله الإكراه على الدباغ في جواز استعمال الجلد حيث يعتبر ، أو في طهارته على قول بعض الأصحاب « 1 » وقول العامة مطلقا « 2 » .
ومنها : قبول القضاء عند الإكراه عليه ، وهو صحيح إن تعين عليه ، لأنه إكراه بحق ، وإن لم يتعيّن فوجهان .
ومنها : إذا أكره المشتري على قبض المبيع ، هل يدخل في ضمانه ؟ والمتجه الدخول إن كان المكره البائع ، وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه ، وإن لم يكن كذلك فلا .
ومنها : إكراه المغصوب منه على أكل المغصوب أو إتلافه . وفي براءة الغاصب بذلك وجهان ، مبنيان على ترجيح جانب الغرور ، أو المباشرة ، والأول أولى .
ومنها : إذا وقف على سكان موضع ، فأخرج أحدهم كرها ، ففي بطلان استحقاقه نظر ، ولعل البطلان أوجه مع خروجه عن كونه من سكانه عرفا .
ومنها : إكراه الذمي على الشهادتين ، ولا يحصل به الإسلام ؛ بخلاف الحربي والمرتد عن ملة ، والمرأة مطلقا ، والظاهر إلحاق الخنثى بها .
ومنها : إذا فعل المحلوف عليه مكرها ، والأقوى عدم الحنث به مطلقا .
وفي انحلال اليمين كالعمد [ 1 ] وجهان .
ومنها : الإكراه على العقود ، كالبيع ونحوه بغير حق ، وهو مانع
هامش
[ 1 ] في « ح » : كالعهد . والمراد : أنه في صورة فعل المحلوف على تركه عمدا ينحل النذر وتجب الكفارة ، فهل ينحل في صورة الإكراه كصورة العمد أم لا ؟
( 1 ) نقله عن ابن الجنيد في منتهى المطلب 1 : 191 .
( 2 ) الأم 1 : 9 ، المجموع 1 : 217 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، بداية المجتهد 1 : 76 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 115 ، التفسير الكبير 5 : 16 .