والوجهان آتيان في تمكين الزوجة المحلة والمفطرة للزوج المحرم والصائم وجوبا ، والبائع بعد النداء للجمعة ممن عليه الجمعة مع من لا تجب عليه .
والأجود التحريم في الجميع . وعلى القول بعدم تكليفه لا يحرم .
ومنها : إذا جاوز الكافر الميقات مريدا النسك ، ثم أسلم فعلى تكليفه يكون كالمتعمد ، وعلى الآخر كمن لا يريد النسك .
ومنها : إذا غصب خمرا من ذميّ ، واللازم من القاعدة عدم وجوب ردّها ، إلّا أنّ المختار هنا الوجوب مع استتاره بها .
ومنها : منعه من لبس الحرير والذهب إذا كان رجلا ، واللازم وجوبه أيضا ، والظاهر عدم وجوبه .
وحينئذ فلو مات الذمي فأراد قريبه المسلم تكفينه فيه ، فهل له ذلك ، لأن لبسه حيا جائز ؛ أم لا ، نظرا إلى تحريمه خصوصا على المسلم ؟ وجهان .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 78
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٧٨