من صحتها قطعا .
ومنها : التلفظ بكلمة الكفر بالإكراه . والأفضل أن لا يتلفظ وإن قتل .
ومنها : إذا أكره على القتل ، فإنه لا يباح إجماعا ، ويجب به القصاص إن لم يبلغ حد الإلجاء ، وإلا فالدّية . ويتحقق في غيره وإن كان قطعا عندنا .
ومنها : الإكراه على الزنا ، وهو متحقق في طرف المرأة عندنا ، فلا حدّ ولا إثم . وفي تحققه في طرف الرّجل قولان ، أجودهما ذلك ، لأن الانتشار طبيعي والإيلاج متصور وإن عدم الداعي .
ومنها : السرقة وشرب الخمر يباحان بالإكراه ، ويسقط الحد عندنا .
ومنها : إتلاف المال ، وهو يباح بالإكراه . وأما الضمان فيجب على الآمر ، وهل يطالب المأمور أيضا ؟ وجهان . فإن قيل به رجع على الآمر بما غرم ، ويحتمل عدمه .
ومنها : إكراه المحرم على الصيد ، وهو كالإكراه على إتلاف مال الغير ، فتجب الكفارة على الآمر إن كان محرما . وفي وجوبها على المكره وجهان .
ومنها : الإكراه على الإرضاع ، ولا خلاف في ثبوت التحريم به . إذ القصد غير معتبر فيه . وأما غرامة المهر إذا انفسخ به النكاح ، ففي وجوبه على المرضعة أو المكره وجهان .
ومنها : إكراه المحلل على الوطء بعد العقد الصحيح ، وهو يفيد التحليل واستقرار المهر على ما يقتضيه إطلاقهم .
ومنها : إرث القاتل مكرها لو قيل به في قتل الخطأ ، وفيه وجهان من عموم النص على عدم إرثه ، ومن ارتفاع حكمه بالإكراه .
مسألة : الكفار هل هم مكلّفون بفروع الشريعة ؟
فيه مذاهب : أصحها : أنهم مكلّفون بها مطلقا ، لتناول الأمر