تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
الشرط ، وجهان . ولو كان جاهلا بالعربية فوقوعه معلقا أظهر ، إن لم يفسر بغيره . ولو قال من يعرف العربية : أردت « بان » النافية ، والواو بعدها للحال ، قبل ولم يقع ؛ أو واو العطف ، وقع منجزا . والمتجه حينئذ عدم الوقوع لو تعذرت مراجعته ، لاشتراك لفظه بين ما يقع مطلقا وما يقع معلقا ومنجزا . ولو جهل حاله ، هل يحسن العربية أم لا ، ففي وقوعه كالجاهل وجهان : من أصالة عدم العلم وصحة الصيغة ، ومن احتمال الصيغة لما ذكر من المعاني وأصالة عدم التحريم . وهو أجود .

فائدة : الجمل الاسمية الواقعة جوابا يجوز حذف المبتدأ فيها عند العلم به .

ومنه قوله تعالى
وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ
« 1 » أي : فهم إخوانكم . ومن فروعه : أن يقول : إن دخلت الدار فعليّ كظهر أمي . ومقتضاه صحة التعليق إن لم يكن له زوجة غيرها ، فيقع بالمخاطبة ؛ ولو كان له غيرها وقع بإحداهما ، ورجع إليه في التعيين . ويحتمل عدم الوقوع مطلقا ، لمخالفته للمعهود من الصيغة شرعا .
هامش
( 1 ) البقرة : 220 .