تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
ضربك - عام ، لأنه ضمير « أي » وحينئذ فيكون الفعل الصادر عنه عاما ، لأنه يستحيل تعدّد الفاعل وانفراد الفعل ، إذ فعل أحدهم غير فعل الآخر ، فلهذا قيل : يعتق الجميع . وأما الكلام الثاني وهو قوله : أي عبيدي ضربته . فالفاعل فيه - وهو تاء المخاطب - خاص ، والعام فيه إنما هو ضمير المفعول ، أعني الهاء ؛ واتحاد الفعل مع تعدد المفعولين ليس محالا ، فإن الفاعل الواحد قد يوقع في وقت واحد فعلا واحدا لمفعولين أو أكثر . ومنها : أنّ الفاعل كالجزء من الفعل ، بدليل تسكين آخر الفعل الماضي إذا كان الفاعل ضميرا ، مع قولهم : إنّ الماضي مبني علي الحركة ؛ وإذا كان الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة ، فيلزم من عموم أحدهما عموم الآخر ، فلهذا قلنا : بعتق الجميع . وأما الكلام الثاني فالعام فيه إنما هو ضمير المفعول ، أعني الهاء من ضربته ، وهو قرينة الانفصال عن الفعل ، وليس كالجزء منه ، بدليل بقائه على فتحه ، فلذاك قلنا : لا يتعدد . وفي الفرقين نظر ، وفي أصل الحكم إشكال ، ولو قيل بالتعميم في الصورتين كان حسنا ، عملا بالعموم . وقال الغزالي في فتاواه : إنه لا يتكرر فيهما ، عملا بالمتيقن « 1 » . وهو وجه في المسألة . ومثله ما لو قال : أي عبيدي حج فهو حر ، على وجه النذر ، أو قال لوكيله : أي رجل دخل المسجد فأعطه درهما ، فدخل أو حج جماعة . وقريب منه لو قال : طلق من نسائي من شئت أو من شاءت ، أو : أعتق من عبيدي من شئت أو من شاء ، أو : بع من أموالي ما شئت ، ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) نقله عنه الأسنوي في التمهيد : 308 .