تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
الموضوع منه « 1 » . وقيل : يكون بمعنى اللام ، لأن المواضعة على حد المرابحة ، للتقابل بينهما ، فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني ، فكذا المواضعة « 2 » . وقيل : يبطل العقد ، لاحتمال الأمرين الموجب لجهالة الثمن « 3 » . ويضعف الأول بما ذكرناه في القاعدة ، من أن شرط الإضافة بمعنى « من » أن تكون بيانية ، بحيث يمكن الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف كخاتم فضة ، وباب ساج ، وأربعة دراهم « 4 » . فإنك تقول : هذا الخاتم فضة ، وهذا الباب ساج ، وهذه الأربعة دراهم ، كما في قوله تعالى
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ
« 5 » أي : هو الأوثان ، وهذا ممتنع في المسألة المفروضة ، لأن الموضوع وإن أمكن كونه بعض العشرة ، إلا أنه لا يصح الإخبار بها عنه ، كما لا يصح إطلاق زيد والقوم في قولك : يد زيد وبعض القوم ، على المضاف ، لأن الكل لا يطلق على بعضه ، بل الكلي على جزئية ، مع أنه لا يتعين كون الموضوع بعضا من العشرة ، لأنها إذا جعلت بمعنى اللام كان المضاف خارجا عن المضاف إليه . فتعين كون الإضافة فيه بمعنى اللام فقط ، وسقط وجه البطلان بالاشتراك ؛ كما ضعف وجه كونها بمعنى « من » ليكون على حد المرابحة ، فإنه لا ملازمة بين الأمرين ، بل الوجه ما حققناه ، فتنبه له ، فإنه مما غفل عنه من سبق من الفقهاء المحررين للمسألة .

فائدة : الترخيم : حذف أواخر الأسماء في النداء ،

ويجوز الترخيم في غير
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 142 . ( 2 ) الخلاف 3 : 136 مسألة 225 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 261 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 261 . ( 5 ) الحج : 30 .