الشيخ رحمه اللَّه « 1 » .
ومنها : إذا استدخلت المرأة المولى منها ذكر الزوج لم تنحلّ يمينه بذلك ، وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء ؟ وجهان .
وبقي أمور مخالفة لحكم القاعدة بدليل خارج :
منها : ما إذا « 2 » استؤذنت البكر فسكتت ، فإنه يكفي على الصحيح ، للنص « 3 » ، بخلاف غيرها . وينبغي تقييده بعدم ظهور أمارة الكراهة منها .
ومنها : ما إذا أخرج أحد المتبايعين من المجلس مكرها ، فإن منع من الفسخ بأن سدّ فمه ، لم ينقطع خياره ؛ وإن لم يمنع انقطع . ويمكن إخراج هذا من القاعدة ، من حيث إنّ المبطل لخياره حينئذ استصحاب حكم العقد ، وتحقق المفارقة الموجبة للزوم .
ومنها : ما لو حلق المحلّ رأس المحرم مع قدرته على الامتناع ، فالسكوت فيه موجب للكفارة ؛ ولو كان مكرها أو نائما فلا .
وأمور أخر مشكلة :
منها : إذا فعل مع الصائم ما يقتضي الإفطار ، بأن طعن جوفه ، وكان قادرا على دفعه ، فلم يفعل ، ففي فطره وجهان : من قدرته ، وعدم فعله .
ومثله ما إذا نزلت النخامة إلى الباطن ، وكان قادرا على مجّها ، فتركها حتى جرت بنفسها .
ومنها : إذا زوّج صغيرة بصغير ، ثم دبّت الزوجة فارتضعت من أم
هامش
( 1 ) فتح العزيز 11 : 188 ، النهاية للشيخ الطوسي : 684 .
( 2 ) في « د » زيادة : قال .
( 3 ) الكافي 5 : 394 باب استيمار البكر حديث 8 ، الوسائل 14 : 206 أبواب عقد النكاح باب 5 حديث 1 - 3 .