قاعدة « 61 » العموم الوارد من الشرع ، كالمسلمين ، والمؤمنين ، ونحوهما ، يتناول الرقيق على خلاف فيه .
وفصّل ثالث فقال : إن كان الخطاب بحق اللَّه تعالى شملهم ، وإن كان بحق الآدميين فلا ، لأنه قد ثبت صرف منافعه إلى سيّده ، فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض .
ومن فروع القاعدة :
وجوب إحرامه بالحج أو العمرة إذا أذن له السيد في دخول الحرم ، لما روي عن ابن عباس مرفوعا : « لا يدخل أحد مكة إلا محرما » « 1 » .
ومنها : وجوب الجمعة عليه إذا أذن له سيده في حضورها ، لأن المانع من جهة السيد قد زال .
ولا إشكال في دخوله في عموم آيات الطهارة ، والصلاة ، والصوم ، وتحريم المحرمات ؛ وعدم دخوله في عموم آية الحج والجهاد ، لكن ذاك بدليل خارج .
قاعدة « 62 » لفظ الذكور - وهو الّذي يمتاز عن الإناث بعلامة - ك « المسلمين » و « فعلوا »
لا يدخل فيه الإناث حقيقة ، وإن دخلن تبعا في بعض الموارد ؛ لأن الجمع تكرير الواحد ؛ ولعطفهنّ عليهم في قوله تعالى :
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 376 مسألة 222 ، الأم 2 : 142 .