تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وقيل : إلا أن يكون معه ( قل ) « 1 » . ومن فروعها : ما إذا دفع إليه مالا وقال له : أعطه من شئت ، أو اصنع فيه ما شئت ، ففي جواز أخذه منه وجهان مبنيان ، وللأصحاب فيه خلاف وروايات مختلفة « 2 » . ومنها : ما لو وكّله في بيع شيء كذلك ، هل يجوز له بيعه من نفسه أم لا ؟ ومنها : ما لو وكّله في إبراء غرمائه ، وكان هو منهم ، هل يدخل أم لا ؟ ومنها : المؤذن ، هل يستحب له أن يجيب نفسه أم لا ؟ ومنها : إذا أذن لعبده أن يتّجر بماله ، هل يجوز له بيع نفسه أو يؤجرها حيث يجوز له بيع مال التجارة واتجاره أم لا ؟ ومنها : إذا قالت المرأة لوكيلها : زوّجني ممن شئت ، فهل يصح تزويجها من نفسه أم لا ؟ ومنها : لو قال الزوج لزوجته : طلّقي من نسائي من شئت ، هل لها أن تطلّق نفسها أم لا ؟ وفي هذه الفروع إشكال ، وللأصحاب وغيرهم « 3 » في كثير منها خلاف بأدلة خارجة عن القاعدة .
هامش
( 1 ) نقله عن أبي بكر الصيرفي والحليمي الآمدي في الإحكام 2 : 292 ، وعن الأول الرازي في المحصول 1 : 452 ، وعن الثاني في مسلم الثبوت 1 : 277 . ( 2 ) الكافي 3 : 555 باب الرّجل يدفع إليه شيء يفرقه حديث 1 ، التهذيب 6 : 352 حديث 1000 ، الوسائل 12 : 206 أبواب ما يكتسب به ب 84 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 256 . وكابن قدامة في المغني 5 : 221 وج 7 ص 362 .