تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
إخراجه عند جماعة « 1 » ، ونقله الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين وصحّحا خلافه « 2 » ، وهو الصحيح ، لصدق البعضية بالبعض . ومن فروعه : الاستدلال بالآية على ما وقع فيه الخلاف في وجوب الزكاة فيه ، كالخيل ونحوه . ومنها : ما اتفق في واقعة مخصوصة ، وهي أنّ واقف مدرسة شرط على مدرّسها أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة ، وهي : التفسير والأصول والفقه ، فهل يجب البحث من كل واحد منها ، أم يكفي من علم واحد ؟ .

مسألة : إطلاق الأصوليين « 3 » يقتضي أنّ الفرد النادر يدخل في العموم ،

وصرّح بعضهم بعدم دخوله « 4 » . ومن فروع المسألة : دخول الاكتساب النادر كاللقطة والهبة في المهاياة . ومنها : إذا غلط الحجيج بالتقديم ، فوقفوا يوم الثامن ، فإنه لا يجزيهم على الأصح ؛ لأن الغلط بالتأخير يحصل بالغيم ونحوه ، وهو كثير ، بخلاف التقديم ، فإنه نادر ، فلا يدخل تحت قوله صلى اللَّه عليه وآله : « عرفة يوم يعرّفون ، أو اليوم الّذي يعرّف الناس فيه » « 5 » .
هامش
( 1 ) منهم الرازي في المحصول 1 : 381 ، والشافعي في الرسالة : 187 ، ونقله عن البويطي في التمهيد : 344 . ( 2 ) الإحكام للآمدي 2 : 298 ، شرح المختصر للقاضي عضد الدين 1 : 246 ، منتهى الوصول : 86 ، فواتح الرحموت 1 : 282 . ( 3 ) أي : كلام الأصوليين . ( 4 ) حكاه في التمهيد : 345 . ( 5 ) سنن الدارقطني 2 : 224 ، الجامع الصغير للسيوطي 2 : 154 حديث 5426 .