إخراجه عند جماعة « 1 » ، ونقله الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين وصحّحا خلافه « 2 » ، وهو الصحيح ، لصدق البعضية بالبعض .
ومن فروعه :
الاستدلال بالآية على ما وقع فيه الخلاف في وجوب الزكاة فيه ، كالخيل ونحوه .
ومنها : ما اتفق في واقعة مخصوصة ، وهي أنّ واقف مدرسة شرط على مدرّسها أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة ، وهي : التفسير والأصول والفقه ، فهل يجب البحث من كل واحد منها ، أم يكفي من علم واحد ؟ .
مسألة : إطلاق الأصوليين « 3 » يقتضي أنّ الفرد النادر يدخل في العموم ،
وصرّح بعضهم بعدم دخوله « 4 » .
ومن فروع المسألة : دخول الاكتساب النادر كاللقطة والهبة في المهاياة .
ومنها : إذا غلط الحجيج بالتقديم ، فوقفوا يوم الثامن ، فإنه لا يجزيهم على الأصح ؛ لأن الغلط بالتأخير يحصل بالغيم ونحوه ، وهو كثير ، بخلاف التقديم ، فإنه نادر ، فلا يدخل تحت قوله صلى اللَّه عليه وآله : « عرفة يوم يعرّفون ، أو اليوم الّذي يعرّف الناس فيه » « 5 » .
هامش
( 1 ) منهم الرازي في المحصول 1 : 381 ، والشافعي في الرسالة : 187 ، ونقله عن البويطي في التمهيد : 344 .
( 2 ) الإحكام للآمدي 2 : 298 ، شرح المختصر للقاضي عضد الدين 1 : 246 ، منتهى الوصول :
86 ، فواتح الرحموت 1 : 282 .
( 3 ) أي : كلام الأصوليين .
( 4 ) حكاه في التمهيد : 345 .
( 5 ) سنن الدارقطني 2 : 224 ، الجامع الصغير للسيوطي 2 : 154 حديث 5426 .