تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ومن فروعها : ما لو حلف لا يشرب الماء ، فإنه يحمل على المعهود ، حتى يحنث ببعضه ، إذ لو حمل على العموم لم يحنث . ومنها : إذا حلف لا يأكل البطيخ ، قال بعضهم : لا يحنث بالهندي ، وهو الأخضر « 1 » . وهذا يتم حيث لا يكون الأخضر معهودا عند الحالف إطلاقه عليه إلا مقيدا . ومنها : الحالف لا يأكل الجوز ، لا يحنث بالجوز الهندي . والكلام فيه كالسابق ، إذ لو كان إطلاقه عليه معهودا في عرفه حنث به ، إلا أنّ الغالب خلافه ، بخلاف السابق ، فإنه على العكس .

قاعدة « 52 » الجمع إذا لم يكن مضافا ، ولم يدخل عليه « أل » نحو : أكرم رجالا ،

قال الجبائي : إنه للعموم ، استنادا إلى أنه حقيقة في الثلاثة والألف وغيرهما من أنواع العدد ، والمشترك عنده يحمل على جميع معانيه « 2 » . والجمهور على أنه لا يعمّ ، بل أقله ثلاثة على الصحيح عند جمهور الأصوليين ، كما هو الصحيح عند النحاة والفقهاء . وقيل : اثنان « 3 » . وهذا الخلاف المذكور آخرا يجري في المضاف والمقرون « بال » إذا قامت قرينة تدل على أنّ العموم غير مراد . وينبغي تحرير محل النزاع ، فنقول : الخلاف في اللفظ المعبّر عنه بالجمع ،
هامش
( 1 ) نقله عن الرافعي في التمهيد : 315 . ( 2 ) نقله عنه في كشف الأسرار 1 : 122 ، ومعارج الأصول : 87 . ( 3 ) منتهى الوصول : 77 ، المستصفى 2 : 91 .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 159 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان