تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
مطلقا . وبذلك يظهر أن عموم « أيّ » ليس للشمول بل للبدل ، إلا أن الفرق بينها وبين النكرة : أنّ النكرة إذا لم يسند الحكم فيها إلى ماضٍ تدل على فرد وأفراد غير متعينة ، بخلاف « أي » . والفرق بينهما وبين المطلق : أن المطلق لا يدل على شيء من الأفراد ، بل على الماهية فقط .

قاعدة « 51 » الجمع ، إذا كان مضافا أو محلّى ب‍ « ال‍ » التي ليست للعهد يعمّ عند جمهور الأصوليين ،

إذا لم تقم قرينة تدل على عدم العموم . إذا علمت ذلك فيتفرع عليه فروع : منها : إذا قال : إن كان اللَّه يعذّب الموحدين فأنت عليّ كظهر أمي ، وقع الظهار إن قصد تعذيب أحدهم ، ولو قصد تعذيب الجميع أو لم يقصد شيئا لم يقع ، لأن التعذيب يختص ببعضهم . ومنها : التلقيب بملك الملوك ونحوه ، ك‍ « شاة شاة » « 1 » بالتكرار ، فإنه بمعناه أيضا ، فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه ، وقامت قرينة للسامعين تدل على ذلك جاز ، سواء كان متصفا بهذه الصفة أم لا ، كغيره من الألقاب الموضوعة للتفاؤل « 2 » أو المبالغة . وإن أراد العموم فلا إشكال في التحريم ، أي تحريم الوضع بهذا القصد ، وكذلك التسمية بقصده ، سواء قلنا : إنه للعموم أم مشترك بينه وبين الخصوص .
هامش
( 1 ) كذا ، ومن الواضح للعارف بالفارسية أنه تصحيف شاهنشاه . ( 2 ) في « م » ، « ح » : للتناول .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 156 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان