ونحوهما ، وثالث جمع الأمرين معا « 1 » .
وقيل : إن الأمر مشترك بين القول والفعل « 2 » ومنه قوله تعالى
وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ
« 3 » .
قاعدة « 31 » الأمر سواء كان بلفظ « افعل » كاترك أو اسكت ، أو اسم الفعل ،
كنزال أو صه ، أو المضارع المقرون باللام ، كقوله تعالى
وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
« 4 » للوجوب عند أكثر المحققين ، إذا لم تقم قرينة على خلافه « 5 » .
وفي المسألة مذاهب كثيرة ، هذا أحدها .
والثاني : أنه حقيقة في الندب « 6 » .
والثالث : في الإباحة « 7 » .
والرابع : أنه مشترك بين الوجوب والندب « 8 » .
هامش
( 1 ) نقله عن شرح القاضي عبد الوهاب في التمهيد : 265 .
( 2 ) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 3 : 294 .
( 3 ) القمر : 50 .
( 4 ) النساء : 102 .
( 5 ) منتهى الوصول : 66 ، المنهاج ( نهاية السؤل ) 2 : 251 ، شرح المختصر 2 : 79 ، المحصول 1 :
204 ، ونقله عن الشافعي في الإحكام 2 : 133 ، والأشعري في التمهيد : 267 .
( 6 ) نقله عن الشافعي في التمهيد : 267 ، وعن أبي هاشم في شرح المختصر 2 : 79 ، وعن أبي علي في الذريعة 1 : 51 .
( 7 ) نقله عن بعض أصحاب مالك في التلويح 1 : 290 .
( 8 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 51 ، ونقله عن الشافعي في المستصفى 1 : 165 .