والخامس : أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد « 1 » .
والسادس : أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب « 2 » .
والسابع : أنه حقيقة إما في الوجوب أو الندب ، ولكن لم يتعين لنا ذلك « 3 » .
والثامن : أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة « 4 » .
والتاسع : أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة بالاشتراك المعنوي ، وهو الإذن « 5 » .
والعاشر : أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها ، والإرشاد والتهديد « 6 » .
والحادي عشر : أنه مشترك بين الخمسة الأحكام ، هي : الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة « 7 » .
والثاني عشر : أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ، ولا نعلمه « 8 » .
والثالث عشر : أنه مشترك بين ستة أشياء : الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين « 9 » .
هامش
( 1 ) أصول السرخسي 1 : 14 ، والإحكام للآمدي 2 : 162 .
( 2 ) نقله عن أبي منصور الماتريدي في الإبهاج 2 : 15 .
( 3 ) الموافقات 3 : 208 ونقله عن الأشعري والقاضي .
( 4 ) التلويح في كشف حقائق التنقيح 1 : 290 . ونسبه إلينا في فواتح الرحموت 1 : 373 .
( 5 ) حكاه في كشف الأسرار 1 : 37 ، ومنتهى الوصول : 66 .
( 6 ) حكاه الغزالي في المستصفى 1 : 164 .
( 7 ) حكاه في المحصول 1 : 202 ، والتمهيد : 268 ، ونهاية السؤل 2 : 251 .
( 8 ) نقله عن الحاصل في نهاية السؤل 2 : 253 .
( 9 ) التمهيد للأسنوي : 268 .