تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الحديث ، ولكن هل يستحب ذلك أو يباح ؟ وجهان ، مبنيان على ما ذكر ، أما الوجوب فمنفي هنا بدليل خارجي . ومنها : الأمر بالكتابة في قوله تعالى
فَكاتِبُوهُمْ
« 1 » فإنه وارد بعد التحريم على ما ذكره بعضهم « 2 » من حيث إنّ الكتابة بيع مال الشخص بماله وهو ممتنع . ففي حمل الأمر على الاستحباب أو الإباحة وجهان .

قاعدة « 33 » إذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور ، وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به ،

فلا يحمل ذلك الأمر على الوجوب ؛ لأن المقصود من الإيجاب إنما هو الحث على طلب الفعل ، والحرص على عدم الإخلال به ، والوازع الّذي عنده يكفي في تحصيل ذلك ، كذا ذكره بعض الأصوليين « 3 » . ومن فروع ذلك : عدم إيجاب النكاح على القادر ، فإنّ قوله صلى اللَّه عليه وآله : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج » « 4 » وإن كان بإطلاقه يقتضي الإيجاب ، كما قال به داود الظاهري « 5 » ، لكن خالفنا ذلك لما ذكرناه .
هامش
( 1 ) النور : 33 . ( 2 ) كما قاله القاضي الحسين في باب الكتابة نقله في التمهيد للأسنوي : 272 . ( 3 ) التمهيد : 269 . ( 4 ) صحيح البخاري 7 : 3 باب من استطاع الباءة ، صحيح مسلم 3 : 189 باب استحباب النكاح حديث 1400 ، سنن ابن ماجة 1 : 592 حديث 1845 ، سنن النسائي 6 : 58 باب الحث على النكاح . ( 5 ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 3 : 6 ، التمهيد للأسنوي : 270 .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 125 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان