تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
ولا يعقل بهيمة ولا عبدا بل قيمته في مال الجاني وإن كان خطأ ، ولا جناية عبده ، قنّا كان أو مدبّرا ، أو مكاتبا ، أو مستولدة ، ولا إقرارا ، ولا صلحا ، ولا عمدا ، وإن أوجبت الدية ، كقتل الأب ولده ، والمسلم الذّمّيّ ، والحرّ العبد ، ولا جنايته على نفسه خطأ . وتحمل [ العاقلة ] دية الموضحة فما زاد إجماعا ، لا ما نقص على الأقوى . وجناية الصّبيّ والمجنون على عاقلتهما مطلقا إن كانت على نفس آدميّ ، وإلّا ففي ماله إن كان له مال ، وإلّا ضاع ، ولا يجب عليه أداؤه عند البلوغ .

المبحث الثالث : في كيفيّة التوزيع

يؤخذ من الغنيّ نصف دينار ومن الفقير ربع ، وقيل : يجب ما يراه الإمام « 1 » فإن ضاقت فمن البعيد ، ثمّ من الأبعد ، ثمّ من المعتق ، وهكذا كما تقدّم . فإن زادت الدّية عن العاقلة أجمع أخذ الزائد من الإمام . ولو زادت العاقلة على الدية لم يخصّ البعض . ولو غاب البعض لم يخصّ الحاضر . وتستأدى في ثلاث سنين ، ويؤخذ عند انسلاخ كلّ سنة الثلث ، سواء كانت تامّة أو ناقصة كدية الذمّيّ والمرأة .
هامش
( 1 ) . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 7 / 180 .