ضمن قيمته عند مستحلّيه ، وفي أطرافه الأرش ، ويشترط الاستتار ، فلا يضمن مع الإظهار .
ولو كان لمسلم لم يضمنه المتلف وإن كان ذمّيا .
ويضمن صاحب الماشية الزرع إن فرّط في الحفظ ، سواء كان ليلا أو نهارا .
وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم ، فوقع في بئر فانكسر : أنّ على الشركاء حصّته ، لأنّه حفظه وضيّعوا « 1 » .
وحيث سبق من الجواد المطلق العناية ببلوغ النهاية ، فلنجعل الغاية كالبداية فنقول :
الحمد للّه على نعمه الجسام ، وله الشكر على سائر الأقسام ، والصّلاة على أشرف الأنام محمّد النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعلى آله خلفاء الإسلام وسلّم تسليما
هامش
( 1 ) . لاحظ وسائل الشيعة : 19 / 207 ، الباب 39 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . نقله المصنّف بالمعنى .