تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨

خاتمة في الجناية على الحيوان وفيه فصول :

الأوّل : [ في ] ما يؤكل ،

فلو أتلفه بالذكاة لزمه ما بين كونه حيّا ومذكّى ، وليس للمالك دفعه إلى الجاني والمطالبة بقيمته . ولو أتلفه بغير الذّكاة فعليه قيمته يوم إتلافه ، ويوضع منها قيمة ما يؤخذ من صوفه وشعره ووبره وريشه . ولو أتلف منه عضوا أو كسر عظما فالأرش .

الثاني : [ في ] ما لا يؤكل وتقع عليه الذّكاة كالسباع ،

فإن أتلفه بالذّكاة ضمن الأرش ، وكذا لو جرحه أو قطع منه عضوا أو كسر عظما ، ولو أتلفه بغير الذّكاة ضمن قيمته حيّا .

الثالث : [ في ] ما لا تقع عليه الذّكاة ،

ففي كلب الصّيد أربعون درهما ، ولا يختص بالسّلوقي ، وفي كلب الغنم كبش ، وفي كلب الحائط عشرون درهما ، وفي كلب الزرع قفيز برّ ، ويجب على الجاني . أمّا الغاصب فيلزمه القيمة السوقية وإن زادت على الدّية . ولا دية لغير ذلك ممّا لا تقع عليه الذكاة ، نعم لو أتلف خنزيرا لذمّيّ