تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
ولو كان أكثر من الدية كيدين ورجلين ، فإن كان لاثنين حلّ لكلّ واحد ثلث الدية ، وإن كانا لواحد حلّ لكلّ جناية سدس . وابتداء التأجيل في النفس من حين الموت ، وفي الطرف من حين الجناية ، لا الاندمال ، وفي السراية وقت الاندمال . ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم . ولو مات البعض في الحول سقط عنه ، وبعده يؤخذ من تركته ، ولو استغنى عند الحلول ففي الوجوب توقّف . ولو كانت العاقلة غائبة كوتب الحاكم بالواقعة ليوزّع الدية عليهم . ولو فقدت العاقلة ، أو عجزت ، أو افتقرت أخذت من الجاني ، فإن عجز فمن الإمام . ولو قتل الأب ولده عمدا ضمن الدّية لغيره من الوارث ، ولا يرث منها ، ولو فقد الوارث فالإمام . ولو قتله خطأ ضمنت العاقلة للوارث دون الأب ، ولو لم يكن سوى العاقلة فلا دية . وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ .