ولو ادّعى الوارث الاستهلال وأنكر الضارب ، قدّم قوله مع يمينه ، وتقبل [ هنا ] شهادة النّساء .
وفي قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار ، وكذا لو يبنه وقطع بموته لو كان حيّا « 1 » ، وفي أعضائه وجراحه وشجاجه بنسبة المائة .
ولو كانت الجناية غير مقدّرة فالأرش ، فيفرض حيّا ، وتنسب الجناية إلى المائة ، ثمّ يؤخذ منها بتلك النسبة .
ولا يرثها الوارث بل يتصدّق بها في وجوه القرب ، ولا يقضي منها ديونه على الأقوى .
وفي قطع رأس الذمّيّ عشر ديته ، وفي رأس العبد عشر قيمته .
ويستوي الذكر والأنثى والصغير والكبير في ذلك .
هامش
( 1 ) . وفي القواعد : 3 / 701 مكان العبارة : « ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيّا لم يعش مثله فمائة دينار » وهو أظهر ممّا في المتن .