تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤

الفصل الثالث : في محلّ الواجب

تجب دية العمد مع التّراضي في مال الجاني ، فإن فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات أخذت من تركته إن كان له مال ، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب ، ودية شبيه العمد على الجاني ، ودية الخطأ على العاقلة . فهنا مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : [ في ] المحلّ

وهو العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام ، فالعصبة من يتقرّب بالأبوين أو بالأب كالاخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم ، وإن قرب غيرهم . ويقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب ، ولا يعقل المتقرّب بالأمّ ، ولا الزّوج والزّوجة . ويشترط الذكورة ، والبلوغ ، والعقل ، والغنى ، والتساوي في الدّين ، والعلم بكيفية انتسابهم إلى القاتل ، ولا يكفي كونهم من القبيلة .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 604 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري