ولو ادّعى نقصان إحداهما نسبت إلى الأخرى كما فعل في السّمع .
ولو ادّعى نقصهما نسبت إلى إيقاسه كالسّمع ، ويعطى بحسب التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان .
ولا يقاس في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة .
ولو ادّعى أنّ عينه صحيحة والجاني أنّها قائمة ، فوجهان .
الرابع : الشمّ ،
وفيه الدّية ، ولو ادّعى ذهابه بالجناية اعتبر بالرائحة الطيّبة والكريهة ، ثمّ يستظهر بالقسامة ، ويقضى له .
وروي أنّه يقرب منه الحرّاق ، فإن دمعت عيناه ونحّى أنفه فكاذب ، ويحلف الجاني ، وإلّا فصادق .
ولو ادّعى نقصه أحلف الأيمان ، ويقضى بالحكومة ، ولو عاد بعد أخذ الدية لم ترجع .
ولو ذهب الشم بقطع الأنف فديتان .
الخامس : الذّوق ،
وفيه الدية بعد الأيمان ، ويعتبر بالمرّة المنكّرة ، وفي نقصانه الحكومة .
السادس : في الصوت
الدية .
[ السابع : ] وفي كلّ من قوّة المضغ ،
والإمناء ، والإحبال ، وتعذّر الإنزال ، وإبطال اللذّة بالجماع أو بالطعام ، ومنفعة المشي الدّية ، وكذا في البطن والسّلس ، وفي قوّة الإرضاع حكومة .