تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
ولو ادّعى نقصان إحداهما نسبت إلى الأخرى كما فعل في السّمع . ولو ادّعى نقصهما نسبت إلى إيقاسه كالسّمع ، ويعطى بحسب التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان . ولا يقاس في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة . ولو ادّعى أنّ عينه صحيحة والجاني أنّها قائمة ، فوجهان .

الرابع : الشمّ ،

وفيه الدّية ، ولو ادّعى ذهابه بالجناية اعتبر بالرائحة الطيّبة والكريهة ، ثمّ يستظهر بالقسامة ، ويقضى له . وروي أنّه يقرب منه الحرّاق ، فإن دمعت عيناه ونحّى أنفه فكاذب ، ويحلف الجاني ، وإلّا فصادق . ولو ادّعى نقصه أحلف الأيمان ، ويقضى بالحكومة ، ولو عاد بعد أخذ الدية لم ترجع . ولو ذهب الشم بقطع الأنف فديتان .

الخامس : الذّوق ،

وفيه الدية بعد الأيمان ، ويعتبر بالمرّة المنكّرة ، وفي نقصانه الحكومة .

السادس : في الصوت

الدية .

[ السابع : ] وفي كلّ من قوّة المضغ ،

والإمناء ، والإحبال ، وتعذّر الإنزال ، وإبطال اللذّة بالجماع أو بالطعام ، ومنفعة المشي الدّية ، وكذا في البطن والسّلس ، وفي قوّة الإرضاع حكومة .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 595 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري