تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦

المطلب الرابع في الشجاج والجراح

أمّا الشجاج ، فيختصّ بالرأس والوجه . ففي الحارصة ، وهي الّتي تقشر الجلد بعير ، وليست الدامية . وفي الدامية ، وهي الّتي تأخذ في اللحم يسيرا بعيران . وفي الباضعة ، وهي الّتي تأخذ في اللحم كثيرا ، ولم تبلغ السّمحاق ، ثلاثة أبعرة ، وتسمّى المتلاحمة . وفي السمحاق ، وهي الّتي تبلغ السّمحاق ، وهي الجلدة المغشية للعظم ، أربعة أبعرة . وفي الموضحة ، وهي الّتي تكشف الجلد خمسة أبعرة . وفي الهاشمة ، وهي الّتي تهشم العظم ، عشرة أبعرة أرباعا في الخطأ ، وأثلاثا في شبيه العمد ، ويحكم بدية الكسر وإن لم يجرح . وفي المنقّلة ، وهي الّتي تحوج إلى نقل العظام ، خمسة عشر بعيرا . وفي المأمومة ، وهي الّتي تبلغ أمّ الرأس ، وهي الخريطة الجامعة للدماغ ، ثلث الدّية . ولا قصاص في الثلاثة الأخيرة ، نعم له أن يقتصّ في الموضحة ،
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 596 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري