تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
سمعها ، قيس إلى الأخرى بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ، ويصاح به حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يفعل به ذلك في الجهات الأربع ، فإن تساوت صدّق وإلّا كذّب . ثمّ تسدّ الصحيحة وتطلق الناقصة ، ويفعل كالأوّل ، ثمّ تمسح المسافتان ، ويؤخذ بنسبة التفاوت . ولو نقص سمعهما « 1 » ، فعل به ذلك مع إيقاسه كما قلناه . ولا يقاس إلّا في المواضع المعتدلة ، وعند سكون الهواء . وفي ذهابه بقطع الأذنين ديتان ، وبقطع إحداهما دية ونصف .

الثالث : النظر ،

وفيه الدية ، ويستوي الأعمش ، والأخفش ، والأعشى ، ومن على حدقته بياض وهو ينظر « 2 » وفي ضوء إحدى العينين النّصف ، ويثبت بشاهدين من أهل الخبرة ، وبشاهد وامرأتين في الخطأ وشبيه العمد ، فإن أيس من عوده أو رجي في مدّة غير مضبوطة استقرت الدية ، وكذا لو رجي عوده بعد مدّة وانقضت ولم يعد ، أو مات قبل انقضائها ، فإن عاد فيها فالأرش . ولو اختلفا في عوده قدّم قول المجنيّ عليه مع يمينه . ولو مات فيها فادّعى الجاني العود قدّم قول الوليّ مع يمينه . ولو ادّعى ذهاب بصره بالضرب وعينه قائمة أحلف القسامة وقضي له . وروي أنّه يقابل عينه بالشمس ، فإن بقيتا مفتوحتين صدّق وإلّا كذّب . « 3 »
هامش
( 1 ) . في بعض النسخ : « سمعها » . ( 2 ) . في « أ » : وهو يبصر . ( 3 ) . لاحظ وسائل الشيعة : 19 / 279 ، الباب 4 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 .