سمعها ، قيس إلى الأخرى بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ، ويصاح به حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يفعل به ذلك في الجهات الأربع ، فإن تساوت صدّق وإلّا كذّب .
ثمّ تسدّ الصحيحة وتطلق الناقصة ، ويفعل كالأوّل ، ثمّ تمسح المسافتان ، ويؤخذ بنسبة التفاوت .
ولو نقص سمعهما « 1 » ، فعل به ذلك مع إيقاسه كما قلناه .
ولا يقاس إلّا في المواضع المعتدلة ، وعند سكون الهواء .
وفي ذهابه بقطع الأذنين ديتان ، وبقطع إحداهما دية ونصف .
الثالث : النظر ،
وفيه الدية ، ويستوي الأعمش ، والأخفش ، والأعشى ، ومن على حدقته بياض وهو ينظر « 2 » وفي ضوء إحدى العينين النّصف ، ويثبت بشاهدين من أهل الخبرة ، وبشاهد وامرأتين في الخطأ وشبيه العمد ، فإن أيس من عوده أو رجي في مدّة غير مضبوطة استقرت الدية ، وكذا لو رجي عوده بعد مدّة وانقضت ولم يعد ، أو مات قبل انقضائها ، فإن عاد فيها فالأرش .
ولو اختلفا في عوده قدّم قول المجنيّ عليه مع يمينه .
ولو مات فيها فادّعى الجاني العود قدّم قول الوليّ مع يمينه .
ولو ادّعى ذهاب بصره بالضرب وعينه قائمة أحلف القسامة وقضي له .
وروي أنّه يقابل عينه بالشمس ، فإن بقيتا مفتوحتين صدّق وإلّا كذّب . « 3 »
هامش
( 1 ) . في بعض النسخ : « سمعها » .
( 2 ) . في « أ » : وهو يبصر .
( 3 ) . لاحظ وسائل الشيعة : 19 / 279 ، الباب 4 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 .