تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
ويجب للبكر مع ذلك أرش البكارة . ولو افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ، فعليه ديتها ، ومهر مثلها ، وفي خرق مثانة الثيّب ديتها .

السادس عشر : في الرّجلين الدية ،

وفي الواحدة النّصف ، وحدّها مفصل الساق . وفي السّاقين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وكذا الفخذان . وفي الأصابع الدية ، وفي كلّ إصبع مائة دينار ، وتقسّم على الأنامل كاليد . « 1 »

خاتمة

في كسر الضلع المخالط للقلب خمسة وعشرون دينارا ، وفيما يلي العضدين عشرة ، وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث ديته ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه ، وفي فكّه بحيث يتعطّل العضو ثلثا ديته ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه .
هامش
( 1 ) . في « أ » : كاليدين .