الرّابع : دية الشجّة تابعة للاسم ، ولا عبرة بالكبر والصّغر . « 1 »
وأمّا الجراح ، فيجب في الجائفة ثلث الدية ، وهي الّتي تبلغ الجوف من أيّ الجهات كان ، ولو في ثغرة النحر ، ولا قصاص فيها .
ولو جرح عضوا ثمّ أجاف لزمه ديتهما .
ولو أجاف ثمّ أدخل سكّينه ، فإن لم يزد عزّر ، وإن وسّعها باطنا وظاهرا فهي جائفة أخرى ، وإن وسّعها في أحدهما فالحكومة .
ولو أبرز آخر حشويه فهو قاتل .
ولو فتق الخياطة بعد الالتحام فجائفة أخرى ، وقبله الأرش ، وبعد التحام البعض حكومة .
ولو طعنه فخرجت من ظهره فجائفتان .
وفي النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن برأت فالخمس ، وفي أحد المنخرين العشر ، وفي شيء من أطراف الرّجل مائة دينار .
ولو جنى بغير الجرح والكسر ، كاللطم « 2 » واللّكم والضرب بالعصا أو بالسّوط ، فإن أثّر في الوجه احمرارا فدينار ونصف ، وفي الاخضرار ثلاثة دنانير ، وفي الاسوداد ستّة وهو في البدن على النّصف .
ولو لم يؤثّر الضرب سببا فالتعزير ، وإن أثّر نفخة فالحكومة .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : بالكبير والصغير .
( 2 ) . لكمه لكما : ضربه بجمع كفّه . المعجم الوسيط « مادّة : لكم » .