[ المطلب ] الثالث في دية المنافع
وهي سبعة :
الأوّل : العقل ،
وفيه الدّية وفي بعضه الأرش بنظر الحاكم ، ولا فرق بين المطبق والأدوار ، وهذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم عوده ، وإلّا انتظر حاله ، فإن استمرّ فالدية ، وإن مات فالدية ، ولو عاد فالأرش .
ولو عاد بعد استيفاء الدية لم يرجع .
ولو ذهب بجرح لم يتداخلا .
ولو أنكر الجاني زواله روعي في خلوته ، فإن ظهر اختلاله ثبت بغير يمين ، وإلّا قدّم قول الجاني مع اليمين .
ولا قصاص فيه وإن تعمّد لعدم العلم بمحلّه .
الثاني : السّمع ،
وفيه الدية إن أيس من عوده ، أو حكم بالعود ولم يعد ، ولو عاد فالأرش .
ولو أنكر الجاني ذهابه اعتبر بصوت منكر بغتة عند غفلته ، فإن علم صدقه فذاك ، وإلّا أحلف القسامة ، وحكم له .
وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين نصف الدية ، ولو ادّعى نقص