تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
ويأخذ دية الزّائد ، وهي : خمسة في الهاشمة ، وعشرة في المنقّلة ، وثمانية وعشرون وثلث في المأمومة . والدامغة ، وهي الّتي تفتق الخريطة ، والسلامة معها بعيدة ، فإن اتّفقت زيد على الدامية حكومة .

فروع

الأوّل : لو أوضحه اثنتين فديتان ، فإن وصلهما الجاني فواحدة ، وكذا لو سرتا فذهب ما بينهما ، فلو أخذ دية موضحتين ارتجع منه دية واحدة ، أمّا لو أوصل بينهما في الظاهر وانخرق ما بينهما في الباطن فديتان . ولو أوصلهما أجنبيّ ، فعلى الأوّل ديتان ، وعلى الواصل دية . ولو أوصلهما المجنيّ عليه فديتان ، وفعله هدر . ولو ادّعى الجاني انّه الواصل ، قدّم قول المجنيّ عليه مع يمينه . الثاني : لو شجّه [ شجّة ] واحدة واختلفت أحوالها ، أخذ دية الأكثر . « 1 » الثالث : لو شجّه في عضوين فلكلّ عضو دية وإن اتّحدت « 2 » الضربة . ولو شجّه واحدة في رأسه ووجهه ، فهي واحدة . لو أوضحه فأتمّها آخر هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة ، فعلى الأوّل خمسة أبعرة ، وكذا على الثاني والثالث ، وعلى الرابع تمام دية المأمومة .
هامش
( 1 ) . في القواعد : 3 / 693 مكان العبارة : « إذا شجّه شجّة واحدة واختلفت أبعادها أخذنا دية الأبعد » . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : إن اتّحدت .