تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١

الثالث عشر : في استئصال الذكر الدّية ،

وكذا في الحشفة ، سواء الصبي والشابّ والشيخ والخصيّ . ولو قطع بعض الحشفة فبالنسبة منها ، ولو قطعها ثمّ قطع الباقي ، ففيها الدّية وفي الباقي الحكومة ، وكذا لو قطعه غيره . وفي شلله ثلثا ديته ، وفيه بعد الشلل الثلث . وفي ذكر العنّين ثلث الدية ، وفي بعضه بحسابه . وفي الخصيتين الدية ، وفي الواحدة النّصف ، وفي أدرة « 1 » الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فجج وعجز عن المشي فثمانمائة دينار .

الرابع عشر : في الأليتين الدية ،

وفي الواحدة النّصف ، وفيهما للمرأة ديتها ، وفي الواحدة النّصف .

الخامس عشر : في الشفرين ديتها ،

وفي الواحدة النصف ، وفي الرّكب « 2 » الحكومة ، وكذا في منبت عانة الرجل . وفي الإفضاء ديتها ، ويسقط عن الزوج إن كان بالوطء بعد البلوغ ، ولو كان قبله فالدية والمهر والإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما ، وتحرم أبدا . ولو كان الواطئ أجنبيّا فإن طاوعته فالدية ، وإن أكرهها فالدية والمهر .
هامش
( 1 ) . الأدرة - بالضمّ - : نفخة في الخصية ، والأدر والمأدور : الذي ينفتق صفاقه فيقع قصبه ولا ينفتق إلّا من جانبه الأيسر ، وقيل : هو الّذي يصيبه الفتق في إحدى الخصيتين . لسان العرب ( مادّة : أدر ) . ( 2 ) . الرّكب بالتحريك : منبت العانة ، فعن الخليل : هو للمرأة خاصة . مجمع البحرين .