الحادي عشر : في كسر الظهر الدية
وكذا لو احدودب أو عجز عن القعود ، ولو صلح فثلث الدية ، ولو كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف دينار .
ولو كسره فشلّت الرجلان فدية وثلثان .
ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان .
وفي قطع النخاع الدّية ، وفي كسر بعصوصه « 1 » فلم يملك غائطه الدية ، وكذا لو كسر عجانه « 2 » فلم يملك بوله ولا غائطه .
الثاني عشر : في ثديي المرأة ديتها ،
وفي الواحد النّصف ، ولو انقطع اللبن أو تعذّر نزوله فحكومة .
ولو قطع معهما جلدة من الصّدر فدية وحكومة ، ولو أجاف مع ذلك الصدر فدية وحكومة ودية الجائفة .
وفي الحلمتين الدّية ، وقيل : في حلمتي الرجل الرّبع وفي كلّ واحدة الثمن . « 3 »
ولو داس بطنه حتّى أحدث ، قيل : يفعل به ذلك ، أو يفدي نفسه بثلث الدية . « 4 »
هامش
( 1 ) . البعصوص من الإنسان : العظم الصغير الّذي بين أليتيه ، لسان العرب « مادّة : بعص » .
( 2 ) . العجان : الاست ، وقيل : هو القضيب الممدود من الخصية إلى الدبر ، وقيل : هو آخر الذكر ممدود في الجلد ، وقيل : هو ما بين الخصية والفقحة . لسان العرب « مادّة : عجن » .
( 3 ) . وهو خيرة الفقيه البارع يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 590 .
( 4 ) . القائل هو العلّامة في القواعد : 3 / 681 .