تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩

العاشر : في اليدين الدية ،

وفي الواحدة النّصف ، وحدّها المعصم ، وكذا لو قطعت من المرفق أو المنكب ، أو قطعت الأصابع منفردة . ولو قطع مع الأصابع بعض الكفّ فنصف الدية والحكومة ، وكذا لو قطعت اليد مع بعض الزند أو بعض العضد . ولو قطع الأصابع وآخر الكفّ ، فعلى الأوّل نصف الدية ، وعلى الثاني الحكومة . وفي الذراعين الدية ، وكذا العضدين ، « 1 » وفي الواحد النصف . وفي كلّ إصبع مائة دينار ، وفي الأنملة ثلثها ، وفي أنملة الإبهام النّصف . وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة . ولو كان له كفّان على زند ففي قطعهما دية وحكومة ، ولو قطع إحداهما فإن كانت الأصليّة فالدية وإلّا الحكومة . وتعرف الأصليّة بانفرادها بالبطش ، أو كونها أشدّ بطشا . وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة ، وكذا الأنملة . وفي شلل الأصابع ثلثا ديتها « 2 » ، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : وكذا العضد . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : « وفي شلّ الأصابع ثلث ديتها » ولعلّه مصحّف ، قال في الجواهر : 43 / 257 : وفي شلل كلّ واحدة منها ثلثا ديتها بلا خلاف أجده فيه .