العاشر : في اليدين الدية ،
وفي الواحدة النّصف ، وحدّها المعصم ، وكذا لو قطعت من المرفق أو المنكب ، أو قطعت الأصابع منفردة .
ولو قطع مع الأصابع بعض الكفّ فنصف الدية والحكومة ، وكذا لو قطعت اليد مع بعض الزند أو بعض العضد .
ولو قطع الأصابع وآخر الكفّ ، فعلى الأوّل نصف الدية ، وعلى الثاني الحكومة .
وفي الذراعين الدية ، وكذا العضدين ، « 1 » وفي الواحد النصف .
وفي كلّ إصبع مائة دينار ، وفي الأنملة ثلثها ، وفي أنملة الإبهام النّصف .
وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة .
ولو كان له كفّان على زند ففي قطعهما دية وحكومة ، ولو قطع إحداهما فإن كانت الأصليّة فالدية وإلّا الحكومة .
وتعرف الأصليّة بانفرادها بالبطش ، أو كونها أشدّ بطشا .
وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة ، وكذا الأنملة .
وفي شلل الأصابع ثلثا ديتها « 2 » ، وفي قطع المشلولة الثلث وإن كان خلقة .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : وكذا العضد .
( 2 ) . في « ب » و « ج » : « وفي شلّ الأصابع ثلث ديتها » ولعلّه مصحّف ، قال في الجواهر : 43 / 257 :
وفي شلل كلّ واحدة منها ثلثا ديتها بلا خلاف أجده فيه .