ثنيّان ورباعيّتان ونابان ، ومثلها من أسفل ، وفي كلّ واحد خمسون دينارا .
وستّة عشر مآخير : ضاحك وثلاثة أضراس من كلّ جانب أعلى وأسفل وفي كلّ واحد خمسة وعشرون ، وفي الزائد ثلث دية الأصليّ إن قلعت منفردة ، وإلّا فلا شيء .
ولو نقصت سقط ما قابله .
وتستوي البيضاء والسّوداء ، وسنّ المريض والكبير ، ولو اسودّت بالجناية أو انصدعت فثلثا ديتها .
وفي قلع المسوّدة الثلث ، وتثبت الدية إذا قلعت مع السنخ « 1 » أو كسر البارز خاصّة وبقي السنخ .
ولو قلع آخر السنخ فالحكومة .
وينتظر بسنّ الصغير ، فإن نبت فالأرش وإلّا فدية المثغر ، وفي بعضه بحسابه من الظاهر ، وفي المضطربة الحكومة .
الثامن : في اللحيين الدية ،
وفي الواحد النصف إن قلعا بغير أسنان كالطفل والشيخ ، ولو قلعا معا فديتان ، وفي نقص المضغ أو تصلّبهما الأرش .
التاسع : في العنق الدية
إذا كسر فأصور الإنسان أو عجز عن الازدراد ، ولو زال فالأرش .
وفي التّرقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا .
هامش
( 1 ) . قال الشيخ في المبسوط : 7 / 137 : السنّ ما شاهدته زائدا عن اللّثة ، والسنخ أصلها المدفون في اللّثة .