فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية ، وبالعكس النّصف .
ولو سرع كلامه ، أو ازداد سرعة ، أو ثقل ، أو ازداد ثقلا فالحكومة ، وكذا لو نقل الفاسد إلى الصحيح .
ولو أبدل حرفا بحرف ، فعليه دية الفائت ، ولو أذهب آخر البدل فعليه ديته « 1 » .
ولو قدر على الحروف دون التركيب فالحكومة .
وفي قطعه بعد إعدام الكلام الثلث .
وفي لسان الأخرس الثلث ، وفي بعضه بحسابه .
وفي لسان الطفل الدية ، ولو بلغ حدّ الكلام ولم يتكلّم فالثلث ، وإن تكلّم بعد ذلك اعتبر بالحروف ، فإن نقص بقدر ما أخذ فلا كلام ، وإلّا تمّم له ، أو استعيد منه .
ولو ادّعى الصّحيح ذهاب نطقه بالجناية ، صدّق بالقسامة ، وإذا عاد الكلام لم تسترجع الدية إن علم عدم الرجوع وإلّا رجع .
ولو عادت سنّ المثغر لم يسترجع مطلقا ، وكذا لو أنبت اللّه لسانه .
ولو كان له طرفان فقطع أحدهما ، فإن نطق بالآخر فالأرش ، وإلّا اعتبر بالحروف .
السابع : في الأسنان الدية ،
وتقسم على ثمانية وعشرين ، اثنا عشر مقاديم :
هامش
( 1 ) . وفي القواعد : 3 / 675 مكان العبارة : فلو أذهب آخر الحرف الّذي صار بدلا لم يلزمه إلّا ما يخصّ الحرف الواحد ، لاعتبار كونه أصليا .