تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦

الثالث : في الأنف الدية ،

وكذا في المارن ، وهو ما لان منه ، وفي بعضه بحسابه ، ( ولو قطع مع المارن القصبة فالدية ) « 1 » . ولو قطع المارن ثمّ القصبة ، ففي المارن الدية وفي القصبة الحكومة . وتقسّط الدية على المنخرين والروثة - وهي الحاجز بينهما - أثلاثا ، وفي قطع بعض المنخر بالنسبة منه . وفي كسر الأنف الدية إن فسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ، وفي نافذته ثلث الدية ، فإن جبرت فخمس الدية ، وفي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد الشلل الثلث .

الرابع : في الأذنين الدية ،

وفي إحداهما النّصف ، وفي البعض بحسابه ، وفي الشحمة ثلث ديتها ، وكذا في خرمها . والصّماء كالصحيحة .

الخامس : في الشّفتين الدية ،

وفي العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، وفي البعض بحسابه ، وفي الاسترخاء الثلثان ، وفي التقلّص الحكومة ، وفي شقها حتّى تبدو الأسنان ثلث ديتها ، فإن برأت فالخمس . وحدّ العليا ما تجافى عن اللّثة متّصلا بالمنخرين ، والسّفلى ما تجافى عنها مع طول الفم .

السادس : في اللسان الدية ،

وكذا في الكلام وفي بعضه بنسبة ما يسقط من الحروف ، وهي : ثمانية وعشرون حرفا ، ولا عبرة بما يقطع منه .
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » .