ولو اشترك في القتل جماعة فعلى كلّ واحد كفّارة تامّة .
ولا تجب على الصّبيّ والمجنون ، ويجب على الذمّيّ ، وتسقط بإسلامه .
ولا كفارة في قتل من أبيح دمه كاللائط .
المطلب الثاني في دية الطرف
وهو أقسام :
الأوّل : في شعر الرأس الدية ،
وكذا في شعر اللحية ، فإن نبتا فالأرش ، وفي شعر المرأة ديتها ، فإن نبت فمهر نسائها ، وفي الأبعاض بالنسبة .
وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي أحدهما النّصف ، وفي البعض بحسابه .
وفي الأهداب الدية ، فإن قطعت الأجفان معها فديتان ، وفي غير ذلك الأرش .
الثاني : في العينين الدية ،
وفي إحداهما النّصف ، وتستوي الصحيحة والعمشاء ، والجاحظة والحولاء .
وفي الأجفان الدية ، وفي كلّ واحد ربع ، وفي البعض بحسابه ، ولا يتداخل مع العين .
وفي أجفان الأعمى الدية ، وفي خسف العوراء ثلث الدية .