تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
ولو جني عليه بأقلّ ، فله إمساكه والمطالبة بأرش الجناية ، وليس له دفعه والمطالبة بقيمته . ودية الأمة قيمتها ، فإن تجاوزت دية الحرّة ردّت إليها . ولا يضمن المولى جناية عبده ، فلو جنى على الحرّ خطأ تخيّر مولاه بين دفعه وفدائه بأرش الجناية ، ولو لم تستوعب قيمته ، تخيّر بين الفداء وتسليم ما قابل الجناية . ولا فرق بين القنّ والمدبّر ، وفي أمّ الولد قولان .

خاتمة

تجب كفّارة الجمع على قاتل مسلم ومن بحكمه عمدا ظلما ، ذكرا كان أو أنثى ، حرّا كان أو عبدا ولو كان للقاتل . وتجب في قتل الخطأ وشبيه العمد كفّارة مرتّبة مع المباشرة لا مع التسبيب ، ولا تجب بقتل الكافر وإن كان ذمّيّا أو معاهدا . ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه لغير ضرورة فعليه القود مع العمد ، والدية لا معه والكفّارة . ولو ظنّ كفره فلا قود ولا دية ، وعليه الكفّارة . ولو كان أسيرا فعليه الدية والكفّارة . ولو قبلت الدية من قاتل العمد وجبت الكفارة إجماعا ، وكذا لو قتل قودا على الأقوى .