تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
ودية الخطأ : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة . وذلك من العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين . ولو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم ألزم دية وثلثا . ولا تغليظ في الطرف . ولو رمى في الحلّ فقتل في الحرم ، غلظ دون العكس . ويضيّق على الملتجئ إلى الحرم في المطعم والمشرب حتّى يخرج ، ويقتص من الجاني في الحرم فيه ، وكذا مشاهد الأئمّة عليهم السّلام . ودية المرأة على النّصف ، وولد الزّنا كالمسلم . ودية الذمّيّ ثمانمائة درهم ، ونسائهم على النّصف ، ولا دية لغيرهم من الكفّار . ودية العبد قيمته ، وهي مقسومة على أعضائه كدية الحرّ ، ففي الواحد قيمته ، وكذا في الاثنين ، وفي أحدهما النّصف ، وهكذا ، فالحرّ أصل للعبد في المقدّر ، والعبد [ أصل ] له في غيره ، فيفرض الحرّ عبدا ، ثمّ يقوّم خاليا من الجناية ومتصفا بها ، ثمّ يؤخذ من الدية بنسبة التفاوت . وإذا جنى عليه الحرّ بما فيه قيمته كاللسان ، لم يكن للسيّد مطالبته بها حتّى يدفعه إليه ، ولا كذا « 1 » لو قطع واحد يده وآخر رجله ، بل له إمساكه ومطالبة كلّ واحد بجنايته .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : « ولا له » ولعلّه مصحّف .