تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢

الفصل الثاني : في الواجب وفيه مطالب :

[ المطلب ] الأوّل في دية النفس

ودية الحرّ الذكر المسلم ومن بحكمه في العمد مائة بعير من مسّان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلّة من برود اليمن ، كلّ حلّة ثوبان ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، مع التراضي على الدية . ويؤخذ من مال الجاني ، فيتخيّر في أيّ نوع شاء ، ويجزئ الأدون وغير إبله وغير إبل قومه . ولا تجزئ المراض ولا القيمة السوقية ولا التلفيق من نوعين . وهي مغلّظة في السّن والاستيفاء ، فتستأدى في سنة واحدة . ودية شبيه العمد : ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل ، أو أحد الخمسة الباقية . وذلك في مال الجاني ، وتستأدى في سنين .