وقيل : بينهما « 1 » .
وقيل : أثلاثا « 2 » .
ولو وقع في زبية الأسد فتعلّق بثان ، والثاني بثالث ، والثالث برابع ، فعن أبي جعفر عليه السّلام : إنّ عليّا عليه السّلام قضى بأنّ الأوّل فريسة الأسد ، وعليه ثلث دية الثاني ، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع « 3 » .
وهي قضيّة في واقعة .
ويحتمل أنّ على الأوّل دية الثاني ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع .
ولو قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ، فعلى الأوّل دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني نصف وثلث ، وعلى الثالث ثلث .
ولو جذب الأوّل ثانيا فوقع عليه ، فإن مات الجاذب فهدر ، وإن مات المجذوب ضمنه الجاذب ، ولو ماتا فالأوّل هدر ويضمن دية الثاني في ماله .
ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع بعضهم على بعض ، فالأوّل مات بفعله وفعل الثاني ، فيسقط نصف ديته ، ويضمن الثاني النصف ، والثاني مات بجذب الأوّل وبجذب الثالث ، فيضمن الأوّل نصف ديته ، ولا ضمان على الثالث بل له دية كاملة .
فإن رجّحنا المباشر فديته على الثاني ، وإن شرّكنا بين القابض والجاذب ، فالدية على الأوّل والثاني نصفان .
هامش
( 1 ) . وهو المشهور كما في التحرير : 5 / 553 ، وبه رواية نقلها في الوسائل : 19 / 178 ، الباب 7 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 .
( 2 ) . وهو خيرة المفيد في المقنعة : 750 ، واستجوده العلّامة في التحرير : 5 / 553 .
( 3 ) . لاحظ وسائل الشيعة : 19 / 176 ، الباب 4 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 2 .